فهرس الكتاب

الصفحة 1137 من 3861

وذلك إذا دخل بَعَثَ سريَّةً تُغير، وإذا رجع بَعث أخرى، فما أتتْ به أخرج خمُسه، وأعطى السريَّة ما وجب لها بجعلِه، وقسم الباقيَ في الكل.

1 -فصلٌ

ويلزمُ الجيشَ: الصبرُ، والنُّصحُ، والطاعةُ، فلو أمرهم بالصلاة جماعةً وقتَ لقاء العدو فأبَوا عصَوا.

وحرُم بلا إذنه حَدَث كتعلُّفٍ، واحتطابٍ، ونحوِهما، وتعجيلٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وأعطى السرِية ما وجب لها) قال ابن نصر اللَّه [1] :"يُسأل عن كيفية قسم ذلك فيها، هل هو على طريق القسم بين الغانمين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة، أو أقسامًا متساوية"، حاشية [2] .

* قوله: (وقسم الباقي في الكل) ؛ أيْ: في السرِية وغيرها.

فصل

* قوله: (عصَوا) ولو خوف الإغارة.

* قوله: (وحرم بلا إذنه حدث) ؛ أيْ: إحداث أمر.

* قوله: (ونحوهما) كخروج من العسكر.

* قوله: (وتعجيل) ؛ أيْ: بالمسير قبله.

(1) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 183) .

(2) حاشية المنتهى (ق 115/ ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت