وذلك إذا دخل بَعَثَ سريَّةً تُغير، وإذا رجع بَعث أخرى، فما أتتْ به أخرج خمُسه، وأعطى السريَّة ما وجب لها بجعلِه، وقسم الباقيَ في الكل.
ويلزمُ الجيشَ: الصبرُ، والنُّصحُ، والطاعةُ، فلو أمرهم بالصلاة جماعةً وقتَ لقاء العدو فأبَوا عصَوا.
وحرُم بلا إذنه حَدَث كتعلُّفٍ، واحتطابٍ، ونحوِهما، وتعجيلٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وأعطى السرِية ما وجب لها) قال ابن نصر اللَّه [1] :"يُسأل عن كيفية قسم ذلك فيها، هل هو على طريق القسم بين الغانمين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة، أو أقسامًا متساوية"، حاشية [2] .
* قوله: (وقسم الباقي في الكل) ؛ أيْ: في السرِية وغيرها.
فصل
* قوله: (عصَوا) ولو خوف الإغارة.
* قوله: (وحرم بلا إذنه حدث) ؛ أيْ: إحداث أمر.
* قوله: (ونحوهما) كخروج من العسكر.
* قوله: (وتعجيل) ؛ أيْ: بالمسير قبله.
(1) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 183) .
(2) حاشية المنتهى (ق 115/ ب) .