رَجَع بنصفه [1] . ولو تلف الخلُّ قبل طلاقه: رَجَع بنصف مثله [2] .
وإن لم تقبضْ شيئًا، أو يُسمَّ مهرٌ: فلها مهرُ مثلها [3] .
وإن أسلم الزوجان معًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ [4]
* قوله: (وإن أسلم الزوجان. . . إلخ) حاصله اثنا عشرة [5] صورة؛ لأن الزوجَين إما أن يكونا كتابييَّن، أو الزوج كتابي والزوجة غير كتابية، أو العكس [6] ,
(1) والوجه الثاني: لا يرجع بذلك. الفروع (5/ 184) .
قال المرداوي في تصحيح الفروع (5/ 184) مع الفروع: (قلت: الصواب رجوعه بنصفه؛ لأنه مباح في الحالَين حال العقد: عندهم، وحال الطلاق: عند الجميع) .
وانظر: كشاف القناع (7/ 2472) .
(2) والاحتمال الثاني: لا يرجع. الفروع (5/ 185) .
قال المرداوي في تصحيح الفروع (5/ 185) مع الفروع: (قلت: الصواب الرجوع بنصف مثله؛ لأنه مثلي) . وانظر: كشاف القناع (7/ 2472) .
(3) وعنه: لا شيء لها في خمر وخنزير معين.
المحرر (2/ 27 - 28) ، والفروع (5/ 185) ، وانظر: المقنع (5/ 135) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2472) .
(4) في إسلام الزوجَين أو أحدهما وما يترتب على ذلك.
(5) في"ب"و"ج"و"د":"اثني عشرة".
(6) أيْ: أن لا يكونا كتابييَّن، أو أن تكون الزوجة كتابية والزوج غير كتابي.