وينفسخ إن لم يفعل.
وفاسده أنواع:
مبطل: كشرط بيع آخر. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لاشتراط العوض فيه، حاشية [1] .
* قوله: (وينفسخ إن لم يفعل) قال في الحاشية [2] :"لكن لا ينفسخ إذا فات شرطه إلا بفسخه"، انتهى.
وانظر هل هذا خاص بالمسألة التي نقلها عن ابن قندس [3] ؟، أو هو [4] عام فيها وفي مسألة المتن؟.
فصل
* قوله: (مبطل) لعل المراد هنا بالمبطل المفسد، وبهذا يحصل الفرق بينه وبين القسم الثالث، وإن كان في كلام الشارح [5] . . . . . .
(1) حاشية المنتهى (ق 126/ ب) .
(2) حاشية المنتهى (ق 126/ ب) ، وعبارته:"قال ابن قندس في حواشيه: وهو مشكل من جهة المعنى؛ لأن العلة المذكورة في الكافرة موجودة في الكافر، وقال أبو بكر: حكمه حكم ما إذا شرطها كافرة فبانت مسلمة، قال في الرعاية: هذا أقيس، قال في التلخيص: هذا أظهر الوجهَين، قال في الإنصاف: قلت: وهو الصحيح"، وانظر: الإنصاف (11/ 209، 210) .
(3) حاشية ابن قندس على الفروع (ق 184/ ب، 185/ أ) .
(4) سقط من:"ب".
(5) شرح المصنف (4/ 87، 92) .