وعدةُ موطوءةٍ بشبهةٍ أو زنًا: كمطلَّقةٍ [1] ، إلا أمةً غيرَ مزوَّجةٍ: فتُستبرأُ بحيضةٍ [2] ، ولا يحرمُ على زوج -زمنَ عدةٍ- غيرُ وطءٍ في فرج [3] . ولا ينفسخُ نكاحٌ بزنًا، وإن أمسكها: استبرأها [4] .
وإن وُطئت معتدةٌ بشبهةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزينة والطيب [5] .
* قوله: (غير وطء في فرج) ؛ أيْ: فلا يحرم عليه دواعي الوطء [6] .
فصل [7]
(1) وعنه: تستبرأ بحيضة.
المحرر (2/ 107) ، والمقنع (5/ 358) مع الممتع، والفروع (5/ 420) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2777) .
(2) المحرر (2/ 107) ، والتنقيح المشبع ص (339) ، وكشاف القناع (8/ 2777) .
(3) المحرر (2/ 107) ، والفروع (5/ 420) ، والمبدع (8/ 134) ، وكشاف القناع (8/ 2777 - 2778) .
(4) الفروع (5/ 420) .
(5) المحرر (2/ 107) ، والمقنع (5/ 361) مع الممتع، والفروع (5/ 423) ، وكشاف القناع (8/ 2781) .
(6) وهذا هو الوجه الأول، والوجه الثاني: يحرم.
انظر: المحرر (2/ 107) ، والفروع (5/ 420) ، والمبدع في شرح المقنع (8/ 134) ، والإنصاف (9/ 295 - 296) ، وكشاف القناع (8/ 2777 - 2778) ، وصوب المرداوي في تصحيح الفروع (5/ 421) مع الفروع الوجه الأول.
(7) فيما إذا وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد.