أو نكاح فاسد: أتَمَّتْ عدةَ الأول [1] ، ولا يُحسبُ منها مُقامُها عند الثاني [2] -وله رجعةُ رجعيةٍ في التَّتمة [3] -، ثمَّ اعتَدَّتْ لوطءِ الثاني.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو نكاح فاسد) كان الظاهر أن يقول: أو نكاح باطل؛ لأنه نكاح في العدة فلا يسمى فاسدًا بل باطلًا [4] ، فإما أن يراد بالفاسد الباطل أو يكون ذلك بعد انقطاع الحيضة الثالثة وقبل الغسل، أو أنه في عدة الزنى، وتسميته فاسدًا لقول بعض الأئمة بعدم [5] العدة له، فهو صحيح عنده [6] .
* قوله: (ولا يحسب منها مقامها عند الثاني) ؛ أيْ: بعد الوطء [7] -لما يأتي-.
(1) ثم اعتدت لوطء الثاني.
المحرر (2/ 107) ، والمقنع (5/ 359) مع الممتع، والفروع (5/ 421) ، وكشاف القناع (8/ 2778) .
(2) والوجه الثاني: يحتسب منها مقامها عند الثاني.
المحرر (2/ 107) ، والإنصاف (9/ 296) ، وانظر: الفروع (5/ 421) ، وكشاف القناع (8/ 2778) .
(3) وقيل: ليس له رجعتها فيها.
الإنصاف (9/ 296) ، وانظر: الفروع (5/ 421) ، وكشاف القناع (8/ 2778) .
(4) في"أ":"باطل".
(5) في"أ":"بعد".
(6) أشار إلى ذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 203.
(7) الإنصاف (9/ 296) حيث قال: (وقال في الكبرى بعد أن أطلق الوجهَين: قلت: منذ وطئ ولا يحتسب من عدة الأول في الأصح) ، وانظر: معونة أولي النهى (7/ 799) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 224) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203، وكشاف القناع (8/ 2778) .