فإن عُدِمن: فبأقربِ النساء شَبهًا بها، من أقربِ بلد إليها [1] .
ولا مهرَ بفُرقةٍ قبل دخول، في نكاح فاسدٍ, ولو بطلاقٍ أو موتِه [2] ، وإن دخَل، أو خَلا بها: استَقرَّ المسمَّى [3] .
ويجب مهرُ المثل بوطءٍ -ولو من مجنون-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل [4]
* قوله: (وإن دخل أو خلا بها. . . إلخ) انظر هل هذان قيد أو كل ما يقرر في العقد الصحيح يقرر في العقد الفاسد كالتقبيل بحضرة [5] الناس، ونحو ذلك مما تقدم، فليتأمل!.
* قوله: (ويجب مهر المثل بوطء) في قبل أو دبر، قاله في المحرر [6] ، ولو
(1) المحرر (2/ 37) ، والمقنع (5/ 197) مع الممتع، والفروع (5/ 221) ، وكشاف القناع (7/ 2515) .
(2) المحرر (2/ 39) ، والمقنع (5/ 199) مع الممتع، والفروع (5/ 223) ، وكشاف القناع (7/ 2516) .
(3) وعنه: مهر المثل، وقيل: لا شيء عليه بالخلوة.
المحرر (2/ 39) ، والمقنع (5/ 199) مع الممتع، والفرع (5/ 223) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2516) .
(4) في صداق العقد الفاسد والباطل، وفيما يجب بوطء الشبهة والإكراه ونحو ذلك.
(5) في"أ":"في حضرة".
(6) المحرر (2/ 39) .