فهرس الكتاب

الصفحة 2412 من 3861

فإن عُدِمن: فبأقربِ النساء شَبهًا بها، من أقربِ بلد إليها [1] .

ولا مهرَ بفُرقةٍ قبل دخول، في نكاح فاسدٍ, ولو بطلاقٍ أو موتِه [2] ، وإن دخَل، أو خَلا بها: استَقرَّ المسمَّى [3] .

ويجب مهرُ المثل بوطءٍ -ولو من مجنون-. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل [4]

* قوله: (وإن دخل أو خلا بها. . . إلخ) انظر هل هذان قيد أو كل ما يقرر في العقد الصحيح يقرر في العقد الفاسد كالتقبيل بحضرة [5] الناس، ونحو ذلك مما تقدم، فليتأمل!.

* قوله: (ويجب مهر المثل بوطء) في قبل أو دبر، قاله في المحرر [6] ، ولو

(1) المحرر (2/ 37) ، والمقنع (5/ 197) مع الممتع، والفروع (5/ 221) ، وكشاف القناع (7/ 2515) .

(2) المحرر (2/ 39) ، والمقنع (5/ 199) مع الممتع، والفروع (5/ 223) ، وكشاف القناع (7/ 2516) .

(3) وعنه: مهر المثل، وقيل: لا شيء عليه بالخلوة.

المحرر (2/ 39) ، والمقنع (5/ 199) مع الممتع، والفرع (5/ 223) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2516) .

(4) في صداق العقد الفاسد والباطل، وفيما يجب بوطء الشبهة والإكراه ونحو ذلك.

(5) في"أ":"في حضرة".

(6) المحرر (2/ 39) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت