فإن لم يكن إلا دونَها: زِيدَتْ بقدرِ فضيلتها، أو إلا فوقَها: نُقِصتْ بقدر نقصِها [1] .
وتُعتَبرُ عادةٌ: في تأجيل [2] وغيره [3] . فإن اختلفت [4] أو المهورُ: أُخذ بوسطٍ حالٍّ [5] .
وإن لم يكن لها أقاربُ: اعتُبِر شَبَهُهُا بنساءِ بلدها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصداق)، انتهى. وهذا شامل لصفة الدِّين التي زادها في المحرر [6] .
* قوله: (وغيره) كفي جنسه، وإن كانت عادتهم التخفيف على عشيرتهم [7] دون غيرهم اعتبر ذلك [8] ، وكذا لو كانت عادتهم التخفيف لمعنى، كشرف الزوج ويساره ونحو ذلك اعتبر ذلك جريًا [على] [9] عادتهم [10] .
(1) المصادر السابقة.
(2) والوجه الثاني: لا يفرض مؤجلًا.
المحرر (2/ 37) ، والمقنع (5/ 197) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 221) ، وكشاف القناع (7/ 2515) .
(3) المقنع (5/ 197) مع الممتع، والفروع (5/ 221) ، وكشاف القناع (7/ 2515) .
(4) أيْ: عادتهن أخذ بالوسط. الإنصاف (8/ 304) ، وكشاف القناع (7/ 2515) .
(5) الفروع (5/ 221) ، والإنصاف (8/ 304) ، وكشاف القناع (7/ 2515) .
(6) المحرر (2/ 37) .
(7) في"ج":"عشرتهم".
(8) المحرر (2/ 37) ، والمقنع (5/ 197) مع الممتع، والإقناع (7/ 2515) مع كشاف القناع.
(9) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"ج".
(10) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 82) .