وأدناها: كسوةٌ تُجْزيها في صلاتها [1] ، ولا تسقُط: إن وهبتْه مهرَ المثل قبل الفرقة [2] .
وإن دخلَ بها: استَقرَّ مهرُ المثل، ولا مُتعةَ: إن طُلِّقت بعدُ [3] ، ومهرُ المِثْلِ معتَبرٌ بمن يساويها من جميع أقاربها: كامِّ وخالةٍ وعمةٍ وغيرهن، القُربَى فالقُربى في مالٍ وجمال، وعقل وأدبٍ، وسِنٍّ وبكارة أو ثيوبة وبلدٍ [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] [5] : (وأدناها [6] كسوة) ؛ [أيْ] [7] : على الفقير.
* قوله: (وبلد) زاد في شرحه [8] : (وصراحة نسب وكل ما يختلف به
(1) ومنه: يتولى تقديرها الحاكم، وعنه: وهي متاع بقدر نصف مهر المثل.
المحرر (2/ 37) ، والمقنع (5/ 194) مع الممتع، والفروع (5/ 121) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2513) ، وفي الفروع، والإنصاف (8/ 301) روايتان غير ما ذكر، هما: أن الاعتبار بحالها، والثانية: أن الاعتبار بحالهما.
(2) والوجه الثاني: تسقط.
المحرر (2/ 37) وجعله قولًا، والفروع (5/ 221) ، والإنصاف (8/ 303) .
(3) والوجه الثاني: أن المتعة تجب إن طلقت بعد الدخول.
المقنع (5/ 195) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2513 - 2514) .
(4) وعنه: يختص بنساء العصبة.
المحرر (2/ 37) ، والمقنع (5/ 196) مع الممتع، والفروع (5/ 221) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2515) .
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(6) في"ب":"وأدنا".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".
(8) معونة أولي النهى (7/ 314) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 82) .