إذا انكسر سهمُ فريق عليه ضربتَ عددَهُ: إن بايَنَ سهامَه، أو وَفْقَه لها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب تصحيح المسائل [1]
التصحيح: تحصيل [2] أقل عدد يتأتى منه نصيب كل وارث من غير كسر [3] .
* قوله: (إن باين سهامه) كبنت وعمَّين: للبنت النصف واحد يفضل واحد على العمَّين يباين عددهما، فاضرب عددهما وهو اثنان في اثنين أصل المسألة تصح من أربعة، للبنت سهمان ولكل عم سهم.
* قوله: (أو وفقه) [4] ولا ينظر بينهما بغير التباين والتوافق.
(1) والتصحيح لغة: مصدر صحَّح؛ أيْ: أزال السقم، وهو أصله في البدن واستعير للمعاني. راجع: الصحاح ص (127) ، والمسائل: سبق التعريف بها لغة ص (33) . التوقيف على مهمات التعاريف ص (178) .
(2) في"أ":"قوله: التصحيح تحصيل".
(3) ويتوقف على أمرَين: أحدهما: معرفة أصل المسألة، والثاني: معرفة جزء السهم.
والانكسار إما أن يكون على فريق واحد أو اثنَين أو ثلاثة أو أربعة عند غير المالكية ولا يتجاوزها في الفرائض اتفاقًا.
راجع: المبدع شرح المقنع (6/ 165) ، وكشاف القناع (7/ 2221) .
(4) في"ب":"أو وقفه".