فهرس الكتاب

الصفحة 1987 من 3861

ومعَهن جدةٌ: تصح من أربعين، وتُصحَّح مع كسرٍ -كما يأتي [1] -.

وإن شئت: صحِّحْ مسألة الردِّ، ثم زِدْ عليها لفرضِ الزوجيَّةِ -للنصف مِثْلًا، وللربع ثلاثًا، وللثمن سُبعًا- وابسُط من مَخْرَج كسرٍ: ليزولَ [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والسدس من أصل ستة والحاصل من ضرب الأربعة في الثمانية ما ذكر [3] .

* قوله: (تصح من أربعين) قائمة من ضرب خمسة وهي مجموع سهام من عدا الزوجة من أصل ستة المباينة للسبعة الباقية من الثمانية بعد فرض الزوجة في أصل المسألة، وهي ثمانية [4] .

* قوله: (مِثْلًا) ؛ أيْ [5] : مثل مسألة الرد.

(1) المحرر (1/ 400) ، والمقنع (4/ 352 - 353) مع الممتع، والفروع (5/ 14) ، وكشاف القناع (6/ 2218 - 2219) .

(2) المحرر (1/ 400) ، والفروع (5/ 14) ، وكشاف القناع (6/ 2220) .

(3) للزوجة أربعة، وللبنت أحد وعشرون، ولبنت الابن سبعة.

المبدع شرح المقنع (6/ 163) ، وكشاف القناع (6/ 2219) .

(4) للزوجة خمسة، وللبنت أحد وعشرون، ولبنت الابن سبعة، وللجدة سبعة.

انظر: المصادر السابقة.

(5) في"أ": سقطت الألف من:"أي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت