فهرس الكتاب

الصفحة 1986 من 3861

وإلا: ضربتَ مسألةَ الردِّ في مسألةِ الزوج، فما بَلَغَ انتقلتَ إليه.

فزوجٌ وجدةٌ وأخٌ لأم: تضرب مسألة الردِّ -وهي: اثنان- في مسألة الزوج، وهي: اثنان، فتصحُّ من أربعة.

ومكان زوج زوجة: تَضربُ مسألةَ الردِّ في مسألتها، تكونُ ثمانية.

ومكانَ الجدةِ أختٌ لأبوَين: تكون ستةَ عشر، ومع الزوجة بنت وبنت ابن: تكون اثنين وثلاثين. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (في مسألة الزوج) [1] الأولى الزوجية.

* قوله: (ومكان الجدة أخت) ؛ أيْ: والزوجة بحالها.

* قوله: (تكون ستة عشر) ؛ لأن مسألة الزوجية من أربعة، وسهام الأخت للأبوَين والأخ للأم من أصل ستة أربعة والباقي من مسألة الزوجة [2] بعد فرضها ثلاثة تباين مسألتهم، فاضرب أربعة في أربعة تبلغ ستة [عشر] [3] -كما ذكر- [4] .

* قوله: (اثنين وثلاثين) بيانه أن مسألة الزوجة [5] من ثمانية والفاضل منها بعد فرضها سبعة تباين مسألة الرد، وهي الأربعة، مجموع النصف

= المبدع شرح المقنع (6/ 162) ، وكشاف القناع (6/ 2218) .

(1) في"ب":"وفي مسألة الزوج".

(2) في"ج":"مسألة الزوجية".

(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(4) للزوجة أربعة وللأخت من الأبوَين تسعة وللأخ من الأم ثلاثة.

المبدع (6/ 163) ، وكشاف القناع (6/ 2219) .

(5) في"ج":"مسألة الزوجية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت