وإن اختَلف جنسُهم: فخُذْ عددَ سهامهم من أصلِ ستة [1] ، فإن انكسَر شيءٌ: صحَّحتَ، وضربتَ في مسألتهم، لا في الستة، فجدةٌ وأخٌ لأم: من اثنَين، وأمٌّ وأخٌ لأم: من ثلاثة، وأمٌّ وبنتٌ: من أربعة، وأمٌّ وبنتان: من خمسة، ولا تَزِيد عليها، لأنها لو زادت سدسًا آخرَ لكَمُل.
ومعَ زوج أو زوجةٍ: يُقسَم ما بعدَ فرضِه على مسألة الردِّ، كوصيَّةٍ مع إِرث [2] ، فإن انقَسم: كزوجةٍ وأم وأخوَين لأم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فإن انقسم) [3] ؛ أيْ: ما بقي بعد فرض الزوجية [كما في المسألة المذكورة فإن الباقي بعد فرض الزوجية[4] ] [5] ومسألة الرد [من ثلاثة] [6] عدد سهامهم من أصل ستة، وثلاثة على مثلها منقسمة [7] .
= والعول اصطلاحًا: زيادة في السهام ونقص في أنصباء الورثة، والمسألة العائلة هي التي تزيد فروضها عن مالها.
المطلع ص (303) ، ولسان العرب (11/ 481، 482، 484) ، والمصباح المنير ص (166) ، وانظر: المغني (9/ 35) ، والمبدع (6/ 159) ، والإقناع (6/ 2215) مع كشاف القناع.
(1) المحرر (1/ 399) ، والمقنع (4/ 348 - 349) مع الممتع، والفروع (5/ 14) .
(2) المحرر (1/ 400) ، والمقنع (4/ 349 - 351) مع الممتع، والفروع (5/ 14) .
(3) في"ب":"فإن القسم". وفي"د":"فإنها تقسم".
(4) في"ب"و"ج"و"د":"الزوجة".
(5) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"د".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(7) من أربعة: للزوجة الربع: واحد من أربعة مخرج الربع، والباقي: ثلاثة تقسم على مسألة الرد وهو: ثلاثة، صحت المسألتان من مسألة الزوجية للزوجة سهم وللأم سهم وللأخوَين سهمان لكل واحد منهما سهم. =