6 -باب
اللَّقِيْط: طفل لا يُعرف نسبه ولا رِقُّه، نبُذَ أو ضل، إلى سنِّ التمييز، وعند الأكثر: إلى البلوغ.
والتقاطه فرض كفاية، ويُنفق عليه مما معه، وإلا فمن بيت المال، فإن تعذر اقترض عليه حاكم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب اللقيط
* قوله: (طفل. . . إلخ) لم يزد في التعريف التقط مثلًا لتكون التسمية ظاهرة، فلعله حينئذٍ من مجاز الأول، وعلى هذا فإرجاع الضمير إليه في قوله: (والتقاطه. . . إلخ) ظاهر، ولو زاد ما ذكر، ثم أرجع الضمير فيما ذكر إليه لاحتيج إلى ارتكاب الاستخدام.
* قوله: (إلى سن التمييز) ؛ أيْ: فقط على الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف [1] وقدمه التنقيح [2] .
* قوله: (وينفق عليه مما معه) ولو بلا إذن حاكم.
* قوله: (اقترض عليه حاكم) ؛ أيْ: على بيت المال، وظاهره ولو مع وجود متبرع؛ لأنه أمكن الإنفاق عليه دون مِنَّة تلحقه في المستقبل.
(1) الإنصاف (16/ 280) .
(2) التنقيح ص (184) .