ولو قضاهُ عن ابنه، ثم طلَّق ولم يدخُل -ولو قبلَ بلوغٍ-: فنصفهُ للابن [1] ، وللأب قبض صداق محجور عليها [2] ، لا رشيدة -ولو بكرًا- إلا بإذنها [3] .
إن تزوَّج عبدٌ بإذنِ سيده: صحَّ [4] . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فنصفه للابن) وليس للأب الرجوع فيه، كالرجوع في الهبة؛ لأن الابن ملكه من غيره [5] .
قال ابن نصر اللَّه: (ما لم يلزم الأب إعفافه، فإن الراجع له) [6] .
فصل [7]
(1) المبدع (7/ 147) ، وكشاف القناع (7/ 2495) .
(2) المقنع (5/ 173) مع الممتع، والفروع (5/ 202) ، وكشاف القناع (7/ 2495) .
(3) والرواية الثانية: أن للأب أن يقبض صداق الرشيدة البكر.
المحرر (2/ 39) ، والمقنع (5/ 173) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 202) ، وكشاف القناع (7/ 2495) .
(4) المحرر (2/ 34) ، والمقنع (5/ 174) مع الممتع، والفروع (5/ 203) ، وكشاف القناع (7/ 2495) .
(5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 70) ، وكشاف القناع (7/ 2495) .
(6) نقل ذلك عنه: البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 186، وفي كشاف القناع (7/ 2495) .
(7) في نكاح العبد، وأحكام صداقه.