وله نكاحُ أمةٍ ولو أمكنه حُرَّةٍ، ومتى أَذِن له وأطلق: نكَح واحدةً فقط [1] .
ويتعلق صداق [2] ونفقةٌ وكُسوةٌ ومسكَنٌ بذمةِ سيده [3] ، وزائدٌ على مهر مثلٍ لم يؤذَنْ فيه، أو على ما سَمَّى له برقبته [4] ، وبلا إذنِه: لا يصحُّ [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (برقبته) فيفديه السيد إن أراد أن يبيعه [6] ، بخلاف ما يأتي فإنه يتعلق بذمته، فيتبع به بعد عتقه.
* قوله: (وبلا إذنه لا يصح) وكذا لو أذن له في معينة أو من بلد معيَّن أو جنس معين فنكح غير ذلك، فإنه لا يصح [7] .
(1) الفروع (5/ 203 - 204) ، وكشاف القناع (7/ 2495) .
(2) بذمة سيده، وعنه: برقبة العبد، وعنه: يتعلق بالعبد والسيد، وعنه: بذمتيهما، وعنه: بكسبه.
المحرر (2/ 34) ، والفروع (5/ 204) ، وانظر: المقنع (5/ 174) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2495) .
(3) كشاف القناع (7/ 2495) .
وقال المرداوي في الإنصاف (8/ 255) : (حكم النفقة حكم الصداق خلافًا ومذهبًا) .
(4) والرواية الثانية: يتعلق بذمته.
الفروع (5/ 204) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2495) .
(5) وقيل: يقف على الإجازة.
المحرر (2/ 34) ، والفروع (5/ 204) ، والمبدع (7/ 148) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2496) .
(6) بالأقل من قيمته أو المهر الواجب. ونقل حنبل أنه لا مهر، لأنه بمنزلة العاهر.
الفروع (5/ 204) ، والمبدع شرح المقنع (7/ 149) ، والإنصاف (8/ 257) ، وكشاف القناع (7/ 2496) .
(7) كشاف القناع (7/ 2496) .