فهرس الكتاب

الصفحة 2378 من 3861

وله نكاحُ أمةٍ ولو أمكنه حُرَّةٍ، ومتى أَذِن له وأطلق: نكَح واحدةً فقط [1] .

ويتعلق صداق [2] ونفقةٌ وكُسوةٌ ومسكَنٌ بذمةِ سيده [3] ، وزائدٌ على مهر مثلٍ لم يؤذَنْ فيه، أو على ما سَمَّى له برقبته [4] ، وبلا إذنِه: لا يصحُّ [5] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (برقبته) فيفديه السيد إن أراد أن يبيعه [6] ، بخلاف ما يأتي فإنه يتعلق بذمته، فيتبع به بعد عتقه.

* قوله: (وبلا إذنه لا يصح) وكذا لو أذن له في معينة أو من بلد معيَّن أو جنس معين فنكح غير ذلك، فإنه لا يصح [7] .

(1) الفروع (5/ 203 - 204) ، وكشاف القناع (7/ 2495) .

(2) بذمة سيده، وعنه: برقبة العبد، وعنه: يتعلق بالعبد والسيد، وعنه: بذمتيهما، وعنه: بكسبه.

المحرر (2/ 34) ، والفروع (5/ 204) ، وانظر: المقنع (5/ 174) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2495) .

(3) كشاف القناع (7/ 2495) .

وقال المرداوي في الإنصاف (8/ 255) : (حكم النفقة حكم الصداق خلافًا ومذهبًا) .

(4) والرواية الثانية: يتعلق بذمته.

الفروع (5/ 204) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2495) .

(5) وقيل: يقف على الإجازة.

المحرر (2/ 34) ، والفروع (5/ 204) ، والمبدع (7/ 148) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2496) .

(6) بالأقل من قيمته أو المهر الواجب. ونقل حنبل أنه لا مهر، لأنه بمنزلة العاهر.

الفروع (5/ 204) ، والمبدع شرح المقنع (7/ 149) ، والإنصاف (8/ 257) ، وكشاف القناع (7/ 2496) .

(7) كشاف القناع (7/ 2496) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت