ويقسم الربح، ووارث المالك كهو، فيتقرَّر ما لمُضارب، ولا يشتري، وهو في بيع، واقتضاء دين كفسخ والمالك حي، وإن أراد المضاربة، والمال عرضٌ فمضاربةٌ مبتدأة.
والعامل أمين، يُصدَّق بيمينه في قدر رأس مال، وربح وعدمه، وهلاك وخسران، وما يَذْكُرُ أنه اشتراه لنفسه أو لها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يشتري) ؛ أيْ: العامل شيئًا من مال المضاربة بعد موت رب المال إلا بإذن ورثته، ويكون وكيلًا عنهم؛ لأن المضاربة قد بطُلت بالموت. حاشية [1] .
* قوله: (وإن أراد) ؛ أيْ: وارث رب المال.
* قوله: (فمضاربة مبتدأة) ؛ أيْ: فلا تصح؛ لأنه يشترط أن يكون المال نقدًا.
فصل
* قوله: (وهلاك) وفي كون الهلاك من غير تعدٍّ لا تفريط، فيقبل قوله في نفي ذلك كالوكيل، م ص [2] ، وهو على قياس ما سبق [3] فيما إذا ادعى الهلاك بأمر ظاهر أو خفي، وقد صرح به هنا أيضًا شيخنا في شرح الإقناع [4] .
(1) حاشية المنتهى (ق 158/ ب) .
(2) سقط من:"أ".
(3) في الوكالة ص (228) .
(4) كشاف القناع (3/ 523) .