ويجب بعملٍ القَوَدُ، أو الديَةُ، فَيُخَيَّرُ الوليُّ بينهما [1] .
وعفوُه مجانًا أفضلُ، ثم لا تعزير على جانٍ [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب العَفْوِ عن القِصاص
* قوله: (فيخيَّر الوليُّ بينهما، وعفوُه مجانًا أفضلُ) يؤخذ منه أن يمنع الجمع [3] .
* قوله: (ثم لا تعزير على جانٍ) بعد العفو؛ لأنه إنما عليه حقٌّ واحد، وقد سقط [4] ، ولأنه سيأتي أنه إنما يجب التعزيرُ في المعصية التي لا حدَّ فيها، ولا كفارةَ [5] ، وهذه معصية يجب فيها الحد، وإن كان يسقط بالعفو.
(1) وعنه: أن الواجب القصاص عينًا، أو العفو إلى الدية، وإن لم يرضَ الجاني. وعنه: أن الواجب القصاص عينًا, وله العفو إلى الدية برضا الجاني. الفروع (5/ 506) ، والمبدع (8/ 299) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2894) .
(2) الفروع (5/ 506) ، وكشاف القناع (8/ 2894) ، وانظر: المبدع (8/ 298) .
(3) وهذا دلت عليه الأحاديث الصحيحة.
(4) معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 195) ، وشرح منتهي الإرادات (3/ 289) ، وكشاف القناع (8/ 2894) .
(5) منتهي الإرادات (2/ 478) .