[أو ذهب عقله ونحوه] [1] : ففيه الكفارة في مال جانٍ، والدية على عاقلته [2] .
(ج) والخطأ ضربان:
أ - ضرب في القصد، وهو نوعان:
1 -أحدهما: أن يرمي ما يظنُّه صيدًا [3] أو مباح الدم، فيبين آدميًّا أو معصومًا [4] ، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانًا [5] ، أو يتعمد القتل صغير أو مجنون [6] : ففي ماله الكفارة، وعلى عاقلته الدّية [7] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل [8]
* قوله: (وعلى عاقلته الدية) انظر: ما الفرق بين هذا النوع وشبه [9] العمد؟
(1) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ط".
(2) المحرر (2/ 124) ، والإنصاف (9/ 446) ، وكشاف القناع (8/ 2865) .
(3) فيبين آدميًّا معصومًا. المقنع (5/ 404) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2866) .
(4) المحرر (2/ 124) ، والفروع (5/ 480) ، وكشاف القناع (8/ 2866) .
(5) المقنع (5/ 404) مع الممتع.
(6) المحرر (2/ 124) ، والمقنع (5/ 405) وجعله ضربًا رابعًا من أضرب القتل وهو: ما أجري مجرى الخطأ، والفروع (5/ 480) ، وكشاف القناع (8/ 2866) .
(7) المحرر (2/ 124) ، والمقنع (5/ 404) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2866) .
(8) في الضرب الثالث من أضرب القتل: قتل الخطأ.
(9) في"أ":"وشبهه".