فهرس الكتاب

الصفحة 3011 من 3861

[أو ذهب عقله ونحوه] [1] : ففيه الكفارة في مال جانٍ، والدية على عاقلته [2] .

(ج) والخطأ ضربان:

أ - ضرب في القصد، وهو نوعان:

1 -أحدهما: أن يرمي ما يظنُّه صيدًا [3] أو مباح الدم، فيبين آدميًّا أو معصومًا [4] ، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانًا [5] ، أو يتعمد القتل صغير أو مجنون [6] : ففي ماله الكفارة، وعلى عاقلته الدّية [7] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل [8]

* قوله: (وعلى عاقلته الدية) انظر: ما الفرق بين هذا النوع وشبه [9] العمد؟

(1) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ط".

(2) المحرر (2/ 124) ، والإنصاف (9/ 446) ، وكشاف القناع (8/ 2865) .

(3) فيبين آدميًّا معصومًا. المقنع (5/ 404) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2866) .

(4) المحرر (2/ 124) ، والفروع (5/ 480) ، وكشاف القناع (8/ 2866) .

(5) المقنع (5/ 404) مع الممتع.

(6) المحرر (2/ 124) ، والمقنع (5/ 405) وجعله ضربًا رابعًا من أضرب القتل وهو: ما أجري مجرى الخطأ، والفروع (5/ 480) ، وكشاف القناع (8/ 2866) .

(7) المحرر (2/ 124) ، والمقنع (5/ 404) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2866) .

(8) في الضرب الثالث من أضرب القتل: قتل الخطأ.

(9) في"أ":"وشبهه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت