ولم يُذكر مَحِلُّه: صحَّ، ومحلُّه: الفُرقةُ [1] .
وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مالٍ مغصوب: صحَّ، ووجب مهر المثل [2] ، وعلى عبدٍ، فخرج حُرًّا أو مغصوبًا: فلها قيمتُه يومَ عقدٍ [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومَحِلُّهُ: الفرقةُ) ؛ أيْ: البائنة [4] .
فصل [5]
* قوله: (صحَّ) ؛ أيْ: النكاح؛ لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم كان النكاح صحيحًا، فكذلك إذا فسد [6] .
* قوله: (فلها قيمته) ؛ لأن العقد وقع على التسمية ورضيت به إذ ظنته مملوكًا له فكان لها قيمته، كما لو ردته لعيبٍ [7] بخلاف ما إذا قال: أصدقتكِ هذا
(1) المحرر (2/ 32) ، والمقنع (5/ 166) مع الممتع، والفروع (5/ 200) ، وكشاف القناع (7/ 2491) .
(2) وعنه: يفسد العقد. المقنع (5/ 167) مع الممتع.
وانظر: المحرر (2/ 31) ، وكشاف القناع (7/ 2491 - 2492) .
(3) المحرر (2/ 31) ، والمقنع (5/ 168) مع الممتع، والفروع (5/ 200) ، وكشاف القناع (7/ 2492) .
(4) كشاف القناع (7/ 2491) ، وحاشية متنهى الإرادات للبهوتي لوحة 185.
(5) في حكم ما لو تزوجها على صداق محرم أو مستحق أو ناقص أو معيب ونحو ذلك.
(6) الممتع شرح المقنع (5/ 167) ، وكشاف القناع (7/ 2492) .
(7) في"ب":"بخلاف لعيب".