فهرس الكتاب

الصفحة 2369 من 3861

أو جَعَلَه إليها إلى مدةٍ [1] ، ولها مهرُ مثلها [2] .

ومن قال لسيدتِه:"أعتقيني على أن أتزوَّجَكِ"فأعتقتْه، أو قالت ابتداءً:"أعتقتُكَ على أن تتزوَّجَني"عَتَق مَجَّانًا [3] .

ومن قال:"أعتِق عبدَك عني على أن أزوِّجكَ ابنتى"، لزمته قيمتُه بعِتقه، كـ"أعتِق عبدَك على أن أبيعَك عبدي" [4] ، وما سُمِّيَ أو فُرض مؤجلًا. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (عتق مجانًا) ولم يلزمه أن يتزوج بها؛ لأن ما اشترطته عليه حق له، فلا يلزمه، وإنما صحَّ في باب النكاح ولم يصح هنا؛ لأن بضع المرأة يبذل في مقابلته [5] العوض بخلاف [بضع] [6] الرجل؛ ولأنها شرطت عليه ما هو حق له [7] .

* قوله: (لزمته قيمته بعتقه) ولا يلزم القائل أن يزوجه ابنته [8] .

(1) فإنه لا يصح. الإنصاف (8/ 242) ، وكشاف القناع (7/ 2490) .

(2) وفي رواية: مهر الضَّرة. المحرر (2/ 33) ، والفروع (5/ 198) ، والإنصاف (8/ 241 - 242) .

وانظر: كشاف القناع (7/ 2490) .

(3) المحرر (2/ 33) ، والمقنع (5/ 165) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2491) .

(4) فلا يلزم القائل أن يزوجه ابنته كما لا يلزم القائل للجملة الثانية أن يبيعه عبده. كشاف القناع (7/ 2491) .

(5) في"أ":"مقابلة".

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(7) معونة أولي النهى (7/ 259) ، وكشاف القناع (7/ 2491) .

(8) المصدران السابقان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت