فهرس الكتاب

الصفحة 2368 من 3861

ونحوه: صحَّ [1] . لا على أَلفٍ: إن كان أبوها حيًّا، وألفَين: إن كان ميتًا.

وإن أَصدَقها عتْقَ قِنٍّ له: صحَّ [2] ، لا طلاق زوجة له [3] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ونحوها) [4] كما لو تزوجها على ألف إن لم تكن له سرية، وألفَين إن كانت [5] .

* قوله: (صحَّ) ؛ لأن خلو [6] المرأة من ضرة [7] أو سرية تغايرها وتضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودة، وكذلك إبقاؤها في دارها أو بلدها بين أهلها وفي وطنها [8] .

* قوله [9] : (وإن أصدقها عتق قنٍّ له صحَّ) ؛ لأنه يصح الاعتياض عنه، وأيضًا فإنه يقدَّر [10] أنه دخل في ملكها ثم عتق عليها وهو مال.

* قوله: (لا طلاق زوجة [11] له) ؛ لأن خروج البضع ليس بمتمول.

(1) والقول الثاني: أنه لا يصح.

المحرر (2/ 32) ، والمقنع (5/ 164) مع الممتع، والفروع (5/ 198) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2491) .

(2) الإنصاف (8/ 242) ، وكشاف القناع (7/ 2490) .

(3) فإنه لا يصح. المحرر (2/ 33) ، والمقنع (5/ 163) مع الممتع، والفروع (5/ 198) ، وكشاف القناع (7/ 2490) .

(4) في"م"و"ط":"ونحوه".

(5) معونة أولي النهى (7/ 258) ، وكشاف القناع (7/ 2491) .

(6) في"د":"حلف".

(7) في"د":"مضرة".

(8) المبدع شرح المقنع (7/ 141) ، وكشاف القناع (7/ 2491) .

(9) في"ب":"وقوله".

(10) في"ب":"يقدم".

(11) في"ج"و"د":"زوجته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت