ونحوه: صحَّ [1] . لا على أَلفٍ: إن كان أبوها حيًّا، وألفَين: إن كان ميتًا.
وإن أَصدَقها عتْقَ قِنٍّ له: صحَّ [2] ، لا طلاق زوجة له [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ونحوها) [4] كما لو تزوجها على ألف إن لم تكن له سرية، وألفَين إن كانت [5] .
* قوله: (صحَّ) ؛ لأن خلو [6] المرأة من ضرة [7] أو سرية تغايرها وتضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودة، وكذلك إبقاؤها في دارها أو بلدها بين أهلها وفي وطنها [8] .
* قوله [9] : (وإن أصدقها عتق قنٍّ له صحَّ) ؛ لأنه يصح الاعتياض عنه، وأيضًا فإنه يقدَّر [10] أنه دخل في ملكها ثم عتق عليها وهو مال.
* قوله: (لا طلاق زوجة [11] له) ؛ لأن خروج البضع ليس بمتمول.
(1) والقول الثاني: أنه لا يصح.
المحرر (2/ 32) ، والمقنع (5/ 164) مع الممتع، والفروع (5/ 198) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2491) .
(2) الإنصاف (8/ 242) ، وكشاف القناع (7/ 2490) .
(3) فإنه لا يصح. المحرر (2/ 33) ، والمقنع (5/ 163) مع الممتع، والفروع (5/ 198) ، وكشاف القناع (7/ 2490) .
(4) في"م"و"ط":"ونحوه".
(5) معونة أولي النهى (7/ 258) ، وكشاف القناع (7/ 2491) .
(6) في"د":"حلف".
(7) في"د":"مضرة".
(8) المبدع شرح المقنع (7/ 141) ، وكشاف القناع (7/ 2491) .
(9) في"ب":"وقوله".
(10) في"ب":"يقدم".
(11) في"ج"و"د":"زوجته".