ولا غَرَرٌ يُرجى زوالُه، فيصحُّ على معيَّنٍ آبِق أو مغتصبٍ يحصِّله، ودينِ سَلَم، ومَبيع اشتراه ولم يَقبضْه [1] ، وعبدٍ موصوفٍ: فلو جاءها بقيمتِه [2] ، أو خالعتْه على ذلك فجاءتْه بها: لم يلزم قبولها [3] ، وعلى شرائه لها عبدَ زيد، فإن تعذْر شراؤه بقيمتِه: فلها قيمتُه [4] ، وعلى أَلفٍ: إن لم تكن له زوجةٌ أو إن لم يُخرجها من دارها أو بلدها، وألفَيْن: إن كانت له زوجةٌ أو أخرجها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومبيع اشتراه) بكيل، أو وزن، أو عَدٍّ، أو ذرع، أو غير ذلك.
* قوله: (وعبد موصوف) ؛ لأن احتمال العقد لذلك أولى من احتماله ترك التسمية والرجوع إلى مهر [5] المثل، ويخالف البيع والإجارة، فإن العوض فيهما أحد ركنَي العقد، بخلاف النكاح [6] .
(1) فيصح وعليه تحصيله، فإن تعذر فقيمته، وقيل: لا تصح التسمية للجهالة.
المحرر (2/ 31) ، والفروع (5/ 195) ، وانظر: الإنصاف (8/ 231) ، وكشاف القناع (7/ 2487 - 2490) .
(2) لم يلزم قبولها، والوجه الثاني: يلزم قبولها.
المحرر (2/ 31) ، والمقنع (5/ 162) مع الممتع، والفروع (5/ 197) .
وانظر: كشاف القناع (7/ 2487 - 2490) .
(3) والوجه الثاني: يلزم قبولها.
المقنع (5/ 162) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2490) .
(4) وقيل: لا تصح التسمية للجهالة.
المحرر (2/ 31) ، والفروع (5/ 195) ، والإنصاف (8/ 231) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2487) .
(5) في"د":"مثل".
(6) معونة أولي النهى (7/ 257) .