فهرس الكتاب

الصفحة 2366 من 3861

وكلُّ موضع لا تصح التسميةُ، أو خلا العقدُ عن ذكره، يجب مهرُ المثل بالعقد [1] .

ولا يضرُّ جهل يسيرٌ، فلو أصدَقها عبدًا من عبيده، أو دابَّةً من دوابِّه، أو قميصًا من قُمصانه، ونحوَه: صحَّ، ولها أحدُهم بقُرعةٍ [2] ، وقنطارًا من زيت، أو قَفِيزًا من حِنطةٍ، ونحوَهما: صحَّ، ولها الوَسَطُ [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مختلفة بالكبر والصغر، والجودة والرداءة، واسم الدابة يقع على اسم كل ما يدب [4] ، وهو مختلف الأجناس، وحمل البطن قد لا يولد [5] حيًّا والشجرة قد لا تثمر، والعبد قد لا يحصل؛ لأنه لا يعلم أين [6] .

* قوله: (صحَّ) ويشترط للصحة فيما إذا أصدقها دابة من دوابه تعيين النوع كفرس من خيله، أو جمل من جماله، أو بغل من بغاله، أو حمار من حميره، أو بقرة من بقره -ونحو ذلك [7] -.

(1) وعنه: إن كان فيه تسمية وفسدت لتحريمه كخمرٍ وخنزيرٍ وَحُرٍّ فسد بها العقد.

المحرر (2/ 31) ، والفروع (5/ 200) ، وانظر: المقنع (5/ 154) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2487) .

(2) وفي رواية: تعطى من العبيد وسطهم، وفي رواية: أنه لا يصح.

المحرر (2/ 31) ، والمقنع (5/ 162) مع الممتع، والفروع (5/ 196 - 197) ، وكشاف القناع (7/ 2490) .

(3) المحرر (2/ 32) .

(4) مختار الصحاح ص (197) .

(5) في"ج"و"د":"لا يوجد".

(6) معونة أولي النهى (7/ 255 - 256) .

(7) معونة أولي النهى (7/ 257) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت