فهرس الكتاب

الصفحة 1403 من 3861

ولا بدين كتابة، وعُهدة مبيع، وعوض غير ثابت في ذمة، كثمن وأجرة معيَّنَين، وإجارة منافع معينة، كدار ونحوها، أو دابة لحمل معيَّن إلى مكان معلوم.

ويحرم -ولا يصح- رهن مال يتيم لفاسق، ومثله مكاتب ومأذون له، وإن رهن ذمي عند مسلم خمرًا بيد ذمي لم يصح، فإن باعها الوكيل حلَّ، فيقبضه أو يُبرئ.

ولا يلزم -إلا في حق راهن- بقبض، كقبض مبيع. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وإجارة منافع) مضاف لمعينة؛ أيْ: منافع عين معينة.

* قوله: (مال ليتيم) ؛ أيْ: مثل اليتيم.

* قوله: (باعها الوكيل) المراد بالوكيل هنا: الذي الخمر تحت يده، فهو وكيل صورة كما أشار إليه شيخنا في شرحه [1] .

* وقوله: (حلَّ) ؛ أيْ: حلَّ لرب الدين أخذ دينه من ثمنها؛ لأنه يقرُّ عليه لو أسلم.

فصل

* قوله: (بقبض) المعنى: ولا يكون لزومه في حقه إلا بقبض.

* قوله: (كقبض مبيع) فإن كان مكيلًا ونحوه اعتبر قبضه بمعياره الشرعي،

(1) شرح منصور (2/ 232) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت