فهرس الكتاب

الصفحة 1903 من 3861

يُعتبر إمكانه، فلا تصح بمُدبَّر، واختصاصه: فلا تصح بمال غيره، ولو ملكه بعد، وتصح بإناء ذهب و [1] فضة، وبما يعجز عن تسليمه، كآبق، وشارد، وطير بهواء، وحمل ببطن، ولبن بضرع. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب الموصى به

* قوله: (فلا تصح بمدبَّر) لعله ما لم يقتل سيده، فإن قتله بطل تدبيره وصحَّت الوصية به، -بدليل ما سبق [2] -.

* قوله: (واختصاصه) ؛ أيْ: لا يشترط فيه أن يكون مما تجري فيه حقيقة الملك، بل يكفي مجرد الاختصاص، فتصح بجلد الميتة المدبوغ ونحوه، وحينئذٍ فـ"يعتبر"مستعمل في حقيقته ومجازه.

* قوله: (فلا تصح بمال غيره) انظر هل يقال محله ما لم يعلقه على ملكه له؟ والظاهر نعم؛ لأن الوصية من العقود الجائزة التي يصح تعليقها، ويرشح صحة ذلك قوله:"وبمئة لا يملكها"؛ لأنه في معنى إن حصلت في ملكي.

* قوله: (ولبن بضرع) ناقش فيه الحارثي [3] : بأن هذا من صور المجهول،

(1) في"م":"أو".

(2) ص (564) في قوله:"وكذا فعل مدبَّر بسيده".

(3) نقله في كشاف القناع (4/ 367) وعبارته:"قال الحارثي: على التمثيل هاهنا باللبن في ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت