فهرس الكتاب

الصفحة 1812 من 3861

ويُرجع إلى شرط واقف، ومثله استثناء، ومُخَصَّص من صفة، وعطف بيان، وتوكيد، وبدلٍ ونحوه، وجارٍّ، نحو:"على أنه"و"بشرط أنه"ونحوه، فلو تعقَّب جُملًا عاد إلى الكل، وفي عدم إيجاره، أو قدر مدته.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

شرحه [1] ، ومنه تعلم أن قوله: (أرش جناية) مبتدأ، وقوله: (خطأ) [2] إما حال أو مفعول مطلق، وهو أظهر، والخبر قوله: (في كسبه) .

فصل

* قوله: (ونحوه) كتقدم الخبر، بأن قال: وقفت داري على أولادي، والساكن منهم عند حاجته بلا أجرة فلان، شرح [3] .

* قوله: (عاد إلى الكل) قال الشيخ تقي الدين [4] :"وعموم كلامهم لا فرق بين العطف بواو أو فاء أو ثم"، حاشية [5] .

* قوله: (أو قدر مدته) ؛ أيْ: لا يجوز للناظر أن يخالف شرط الواقف، فإن خالف وفعل فالإجارة فيما زاد على شرطه باطلة، إلا إذا تعطل، وإن لم يمكن الإيجار إلا بها جاز له إجارتها زائدة على شرط الواقف، إذا كانت المصلحة لجهة الوقف.

(1) شرح المصنف (5/ 797) .

(2) سقط من:"أ".

(3) شرح المصنف (5/ 801) .

(4) مجموع الفتاوى (3/ 153 - 155) ، الاختيارات ص (180) ، وانظر: الفروع (4/ 614) .

(5) حاشية المنتهى (ق 187/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت