فإذا امتنع البطن الأول من اليمين مع شاهد لثبوت الوقف فلِمن بعدهم الحلف، وأرش جناية وقف على غير معيَّن خطأً في كسبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مثل حظ الأنثيين، فإنها لو أخذت ثلثا الوقف، وابن عمها ثلثه، لكان مخالفًا للشرط والحكم المذكورَين، فحرر المقام!، فإن المحشِّي [1] فيما يأتي لم ينقل نقض القسمة إلا عن الخصاف [2] من الحنفية [3] وابن السبكي من الشافعية [4] ، ونقل عن ابن نصر اللَّه [5] أن عدم النقض هو الصواب، وأنه ردَّ كلام المخالفين المذكورين.
* قوله: (فإذا امتنع البطن الأول) ؛ أيْ: حال استحقاقهم، شرح [6] .
* قوله: (فلمن بعدهم) ؛ أيْ: ممن يؤول إليه الوقف إذن، شارح [7] .
* قوله: (في كسبه) ؛ أيْ: كسب العبد الموقوف الجاني خطأ، كذا في
(1) حاشية المنتهى (ق 188/ ب) .
(2) هو: أحمد بن عمر مهير الشيباني، أبو بكر الخصاف، كان فاضلًا، زاهدًا، ورعًا، فارضًا، حاسبًا، عارفًا بمذهب أبي حنيفة، من كتبه:"الوصايا"، و"أدب القاضي"، و"أحكام الوقف"، مات سنة (261 هـ) .
انظر: الطبقات السنية (1/ 418) ، الفوائد البهية ص (56) ، هدية العارفين (1/ 49) .
(3) انظر: شرح فتح القدير (5/ 69 - 70) .
(4) انظر: نهاية المحتاج (5/ 383) ، حاشية قليوبي وعميرة (3/ 104) .
(5) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 94 - 95) ، وانظر: القواعد لابن رجب ص (239) ، الإنصاف (16/ 434 - 435) .
(6) شرح المصنف (5/ 797) .
(7) شرح المصنف (5/ 797) .