فهرس الكتاب

الصفحة 2276 من 3861

وتسقُط الرجعةُ [1] لا السُّكنَى والنفقةُ ونسبُ الولد [2] .

2 -فصلٌ

2 -النوع الثاني. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وتسقط الرجعة) ؛ لأن دعواه انقضاء العدة منعته من ذلك [3] .

* قوله: (لا السكنى والنفقة) ؛ لأن ذلك حق مالي، فلا يسقطه [4] مجرد دعواه.

* قوله: (ونسب الولد) ؛ لأن الحق فيه ليس للزوج وحده، فلا يسقطه مجرد دعواه -من غير لعان [5] - [نسب الولد؛ لأن الحق فيه] [6] .

وبخطه: (أيْ: إذا أتت به لمدة يلحقه فيها، بخلاف ما إذا أتت به بعد ثبوت إقرارها بانقضاء عدتها بالإقرار، وكان بعد ستة أشهر من ذلك) [7] .

فصلٌ [8]

(1) الفروع (5/ 155) ، وكشاف القناع (7/ 2437) .

(2) الفروع (5/ 155) ، وكشاف القناع (7/ 2437) ، وانظر: المحرر (2/ 21) .

(3) كشاف القناع (7/ 2437) حيث قال البهوتي -رحمه اللَّه- في تعليله سقوط الرجعة: (مؤاخذة له بمقتضى إقراره) .

(4) في"د":"يسقط".

(5) في"د":"لعانه".

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ"و"ب"و"ج".

(7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 35) .

(8) في النوع الثاني، من الضرب الثاني، وهو ما يحرم إلى أمد بسبب عارض يزول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت