وتسقُط الرجعةُ [1] لا السُّكنَى والنفقةُ ونسبُ الولد [2] .
2 -النوع الثاني. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتسقط الرجعة) ؛ لأن دعواه انقضاء العدة منعته من ذلك [3] .
* قوله: (لا السكنى والنفقة) ؛ لأن ذلك حق مالي، فلا يسقطه [4] مجرد دعواه.
* قوله: (ونسب الولد) ؛ لأن الحق فيه ليس للزوج وحده، فلا يسقطه مجرد دعواه -من غير لعان [5] - [نسب الولد؛ لأن الحق فيه] [6] .
وبخطه: (أيْ: إذا أتت به لمدة يلحقه فيها، بخلاف ما إذا أتت به بعد ثبوت إقرارها بانقضاء عدتها بالإقرار، وكان بعد ستة أشهر من ذلك) [7] .
فصلٌ [8]
(1) الفروع (5/ 155) ، وكشاف القناع (7/ 2437) .
(2) الفروع (5/ 155) ، وكشاف القناع (7/ 2437) ، وانظر: المحرر (2/ 21) .
(3) كشاف القناع (7/ 2437) حيث قال البهوتي -رحمه اللَّه- في تعليله سقوط الرجعة: (مؤاخذة له بمقتضى إقراره) .
(4) في"د":"يسقط".
(5) في"د":"لعانه".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ"و"ب"و"ج".
(7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 35) .
(8) في النوع الثاني، من الضرب الثاني، وهو ما يحرم إلى أمد بسبب عارض يزول.