ولا تَرِثُ من زوج [1] ، وإلا [2] : اعتدَّتْ كحرةٍ، لوفاةٍ فقط [3] .
واستبراءُ حامل: بوضع، ومن تحيضُ: بحيضةٍ -لا بقيتها- ولو حاضت بعد شهر: فبحيضةٍ [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] [5] : (ولا ترث من الزوج) ؛ (لأنها لم يتحقق حريتها قبل موت زوجها) ، شرح شيخنا [6] .
* قوله: (وإلا. . . إلخ) بأن كان بينهما شهران [7] وخمسة أيام فقط أو أقل [8] .
فصل [9]
(1) الفروع (5/ 431) ، والمبدع (8/ 157) ، وكشاف القناع (8/ 2793) .
(2) أيْ: وإن لم يكن بينهما فوق ستة أشهر أو جهلت المدة.
(3) المحرر (2/ 110) ، المقنع (5/ 364) مع الممتع، والفروع (5/ 431) ، وكشاف القناع (8/ 2793) .
(4) الفروع (5/ 432) ، وانظر: المحرر (2/ 109) ، والمقنع (5/ 365) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2794) .
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 234) .
(7) في"أ"و"ب"و"ج":"شهرَين".
(8) معونة أولي النهى (7/ 827) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 234) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 204 - 205.
(9) فيما يكون به الاستبراء، وفي الوطء زمن الاستبراء.