فهرس الكتاب

الصفحة 2891 من 3861

لم يجُز أن يزوِّجَها قبل استبرائها، وإن مات زوجُ أمِّ ولد وسيدُها، وجُهل أسبقُهما: فإِن كان بينهما فوق شهرَين وخمسةِ أيام، أو جُهلتْ المدةُ: لزمها، بعد موتِ آخرِهما، الأطولُ من عدةِ حُرة لوفاةٍ أو استبراءٍ [1] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لم يجُز أن يزوجها قبل استبراء) وكذا لا يجوز أن يطأها قبل استبراء.

* قوله: (الأطول. . . إلخ) وفي الحاشية [2] : (قال في الإنصاف: لأنه يحتمل أن يكون الزوج مات أخيرًا، فليس عليها إلا العدة منه عدة حُرة؛ لأن الزوجة لا يلزمها استبراء، ويحتمل أن يكون السيد مات أخيرًا بعد [3] الشهرين وخمسة أيام فقد انقضت عدتها، فيجب عليها الاستبراء، فوجب الأطول؛ لاندراج ما دونه [فيه] [4] ، لكن قد تقدم أنه إذا مات سيدها بعد انقضاء عدتها لا استبراء إن لم يطأ؛ لأنها ليست فراشًا له، فيحمل [5] ما هنا على ما إذا شك في وطئه، أما إذا تحقق عدم وطئه فلا) ، انتهى.

= وكشاف القناع (8/ 2792) ، وذكر معناه الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 826) .

(1) وعنه: لا يلزمها سوى عدة حُرة للوفاة فقط.

وعنه: تعتد كأمة وليس كحُرة، الفروع (5/ 431) .

وانظر: المحرر (2/ 110) ، والإنصاف (9/ 325) ، وكشاف القناع (8/ 2793) .

(2) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 204، وذكره أيضًا في شرح منتهى الإرادات (3/ 233 - 234) .

(3) في"د":"فليس".

(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".

(5) في"ج"و"د":"فيحتمل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت