أو أراد تزوُّجَها، أو قبْلَ بيعِها فأعتَقها مشترٍ، أو أراد تزويجَها قبل وطئها، أو كانت مزوَّجةً أو معتدةً [1] ، أو فرَغتْ عدتُها من زوجِها فأعتَقها قبل وطئه [2] .
وإن أبانَها قبلَ دخوله أو بعدَه، أو مات، فاعتدَّت ثم مات سيدُها: فلا استبراءَ -إن لم يَطأ، كمن لم يطأها أصلًا [3] -.
ومن بِيعتْ ولم تستبرأ، فأعتَقها مشترٍ قبل وطءٍ واستبراءٍ: استَبرأتْ أو تَمَّمتْ ما وُجد عند مشترٍ [4] . ومن اشترى أمة، وكان بائعُها يطؤها ولم يستبرِئْها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو أراد تزويجها) [5] ؛ (يعني: بعد عتقها فلا يلزمها استبراء نفسها) ، حاشية [6] .
* [قوله: (فلا استبراء إن لم يطأ) ؛ (أيْ: إن لم يطأها سيدها بعد عدتها من زوجها؛ لزوال فراش السيد بتزويجها) ، حاشية] [7] .
(1) كشاف القناع (8/ 2792) ، وانظر: المحرر (2/ 110) ، والفروع (5/ 431) ، والمبدع (8/ 155) .
(2) الفروع (5/ 431) ، والمبدع (8/ 155) .
(3) وقيل: يلزم الاستبراء.
الفروع (5/ 431) ، والمبدع (8/ 155 - 156) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2792) .
(4) الفروع (5/ 431) ، والإنصاف (9/ 325) ، وكشاف القناع (8/ 2792 - 2793) .
(5) في"م"و"ط":"تزوجها".
(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 204، وذكر معناه الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 825) .
(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 204، وهو عنده في شرح منتهى الإرادات (3/ 233) ، =