وإن أتتْ بولدٍ يخالفُ لونُه لونَهما: لم يُبَح نفيُه بذلك بلا قَرينةٍ [1] .
وصريحُه:"يا مَنيُوكَةُ"-إن لم يفسِّرهُ بفعلِ زوجٍ-"يا منيوكُ"،"يا زاني"،"يا عاهِرُ"؛ أو:"قد زنيتِ، أو زنَى فرجُكِ"، ونحوُه [2] ؛ أو:"يا مَعْفُوجُ" [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بلا قرينةٍ) ؛ كأن رأى عندها رجلًا يشبه الولدَ الذي أتت به [4] .
فصلٌ [5]
* قوله: (يا عاهر) من العُهْر، وهو في الأصل: إتيانُ المرأةِ ليلًا للفجور [بها] [6] ، ثم غلب على الزنى [7] .
* قوله: (أو: يا مَعْفُوجُ) أصله: الضربُ،. . . . . .
(1) وقيل: يباح بدونها. الفروع (6/ 91) ، وانظر: الإنصاف (10/ 210) ، وكشاف القناع 9/ 3014 - 3015).
(2) وعنه: مع غضب. انظر: المقنع (5/ 687) مع الممتع، والفروع (6/ 92) ، والمبدع (9/ 90 - 91) ، والإنصاف (10/ 210 - 211) ، وكشاف القناع (9/ 3015) .
(3) وعنه: مع غضب. وقيل: إنه كناية. الفروع (6/ 92) ، والإنصاف (10/ 210 - 211) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3015) .
(4) معونة أولي النهى (8/ 420) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 353) .
(5) في ألفاظ القذف الصريحة.
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".
(7) معونة أولي النهى (8/ 421) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 353) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220، وكشاف القناع (9/ 3015) ، وانظر: لسان العرب (4/ 611) .