فهرس الكتاب

الصفحة 3242 من 3861

فيلزمُه قذفُها، ونفيُه [1] .

وكذا: إن وَطِئَها في طُهْرٍ زنتْ فيه، وقويَ في ظَنِّه: أن الولدَ من الزاني؛ لشبهه به، ونحوِه [2] .

2 -الثاني: أن يراها تزني، ولم تَلِدْ ما يلزمُه نفيُه، أو يستفيضَ زناها، أو يُخبرَهُ به ثقةٌ، أو يرى معروفًا به عندها، فيُباحُ قذفُها به [3] . وفراقُها أولى [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فيلزمه قذفُها ونفيُه) ؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني، وإذا لم ينفه، لَحِقَه، وورثَه، وورث أقاربَه، وورثوا منه، ونظر إلى بناته وأَخواته؛ وليس ذلك بجائز [5] .

* قوله: (ونحوِه) ؛ ككون الزوج عقيمًا [6] .

* قوله: (أو يخبره [7] به ثقةٌ) [8] ، ولو واحدًا، وإن كانت لا تُحد إلا بشهادة أربعٍ.

(1) المقنع (5/ 684) مع الممتع، والفروع (6/ 91) ، وكشاف القناع (9/ 3014) .

(2) وفي الترغيب: نفيه محرم مع التردد. الفروع (6/ 91) ، وكشاف القناع (9/ 3014) ، وانظر: المبدع (9/ 88) .

(3) المقنع (5/ 684) مع الممتع، والفروع (6/ 91) ، وكشاف القناع (9/ 3014) .

(4) الفروع (6/ 91) ، والإنصاف (10/ 209) ، وكشاف القناع (9/ 3014) .

(5) معونة أولي النهى (8/ 417) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 352) ، وكشاف القناع (9/ 3014) .

(6) معونة أولي النهى (8/ 418) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 352 - 353) .

(7) في"ب":"يجبر".

(8) في"ب":"ثقة"، وفي"ج":"بثقة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت