لكل زمن قَدْرٌ معيَّن، فيكون له بقسطه، أو يُملك لا ثابتًا، كمكاتب.
الرابع: أن يقف ناجزًا، فلا يصح تعليقه إلا بموته، ويلزم من حينه، ويكون من ثلثه.
وشَرْطُ بيعه أو هبته متى شاء، أو خيار فيه، أو توقيته، أو تحويله مبطل.
ولا يُشترط للزومه إخراجه عن يده. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويلزم من حينه) ؛ أيْ: الوقف المعلق بالموت من حين صدوره منه، لا من حين الموت فقط، ويحتاج إلى الفرق بينه وبين التدبير والوصية.
قال الحارثي [1] :"والفرق عسر جدًّا".
* قوله: (أو تحويله) ؛ أيْ: تحويل الوقف كقوله: وقفت داري على جهة كذا، على أن أحولها من هذه الجهة، أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شئت، حاشية [2] .
* قوله: (مبطل) ؛ أيْ: للوقف، لا للشرط فقط [3] .
فصل
* قوله: (ولا يشترط للزومه إخراجه عن يده) خلافًا لمالك [4] .
(1) نقله في الإنصاف (16/ 399) .
(2) حاشية المنتهى (ق 186/ ب) .
(3) سقط من:"أ".
(4) انظر: مواهب الجليل (6/ 24 - 25) ، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (4/ 79) .