و:"أمرُك بيدك"، كنايةٌ ظاهرة: تَملك بها ثلاثًا [1] ، و:"اختاري نفسَك"، خفيَّةٌ: ليس لها أن تطلِّقَ بها -ولا بـ:"طلِّقي نفسَك"- أكثرَ من واحدةٍ [2] .
ولها أن تطلِّقَ نفسَها متى شاءت: ما لم يَحُدَّ لها حدًّا، أو يَفسخْ، أو يطأ، أو ترُدَّ هي، إلا في"اختاري نفسك"، فيختَصُّ بالمجلس: ما لم يشتغِلا بقاطع [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل [4]
* قوله: (أو يفسخ) [5] ؛ أيْ: يرجع عن جُعْلِهِ لها [6] .
* قوله: (ما لم يشتغلا بقاطع) فإن قاما أو أحدهما من المجلس، أو خرجا
(1) وعنه: تملك بها واحدة ما لم ينو أكثر، وعنه: تملك بها ثلاثًا بنيتهما لهما، وعنه: فيه غير مكرر ثلاثًا.
الفروع (5/ 302) ، والمبدع (7/ 285) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2608 و 1612 و 2614)
(2) والأصح أنها تطلق بـ:"طلقي نفسك"ثلاثًا بنيتها.
الفروع (5/ 302) ، والمبدع (7/ 285) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2612 و 2614) .
(3) وعنه: أنها على الفور. الفروع (5/ 302) .
وانظر: المحرر (2/ 55) ، والمقنع (5/ 293) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2613) .
(4) وفي توكيل المرأة في طلاقها، وفي حكم من طلق في قلبه.
(5) في"د":"ويفسخ".
(6) معونة أولي النهى (7/ 510) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 133) .