فهرس الكتاب

الصفحة 1553 من 3861

ومن وُكِّل في قبض كان وكيلًا في خصومة، لا عكسُه، ويَحْتَمِلُ في"أجب خصمي عني"كخصومة وبطلانها.

و:"اقبض حقي اليوم"لم يملكه غدًا، و:"مِنْ فلان"ملكه من وكيله، لا من وارثه، وإن قال:". . . الذي قِبَلَه"ملكه من وارثه.

والوكيل أمين. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ومن وُكِّل في قبض) ؛ أيْ: لِعَين، أو دين.

* قوله: (ويحتمل. . . إلخ) هذان احتمالان أطلقهما صاحب الفروع [1] ، وليس من عند المص -رحمه اللَّه تعالى-.

والحاصل: أنه إذا قال له: أجب خصمي فهل هي وكالة في الخصومة، أو تكون وكالة باطلة؟ احتمالان.

قال في تصحيح الفروع [2] :"الصواب: الرجوع في ذلك إلى القرائن، فإن دلَّت القرينة على شيء كَانَ، وإلا فهو إلى الخصومة أقرب".

* قوله: (ملكه من وارثه) المراد: حتى من وارثه.

فصل

فيما يقبل قول الوكيل فيه

(1) الفروع (4/ 349، 350)

(2) تصحيح الفروع (4/ 350) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت