ومن وُكِّل في قبض كان وكيلًا في خصومة، لا عكسُه، ويَحْتَمِلُ في"أجب خصمي عني"كخصومة وبطلانها.
و:"اقبض حقي اليوم"لم يملكه غدًا، و:"مِنْ فلان"ملكه من وكيله، لا من وارثه، وإن قال:". . . الذي قِبَلَه"ملكه من وارثه.
والوكيل أمين. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن وُكِّل في قبض) ؛ أيْ: لِعَين، أو دين.
* قوله: (ويحتمل. . . إلخ) هذان احتمالان أطلقهما صاحب الفروع [1] ، وليس من عند المص -رحمه اللَّه تعالى-.
والحاصل: أنه إذا قال له: أجب خصمي فهل هي وكالة في الخصومة، أو تكون وكالة باطلة؟ احتمالان.
قال في تصحيح الفروع [2] :"الصواب: الرجوع في ذلك إلى القرائن، فإن دلَّت القرينة على شيء كَانَ، وإلا فهو إلى الخصومة أقرب".
* قوله: (ملكه من وارثه) المراد: حتى من وارثه.
فصل
فيما يقبل قول الوكيل فيه
(1) الفروع (4/ 349، 350)
(2) تصحيح الفروع (4/ 350) .