لا تُقبَلُ الشهادةُ على الشهادة، إلا بثمانيةِ شروطٍ:
1 -أحدُها: كونُها في حقٍّ: يُقبَلُ فيه كتابُ قاضٍ لقاضٍ [1] .
2 -الثاني: تَعَذُّرُ شهودِ الأصلِ: بموتٍ، أو مرضٍ [2] ، أو خوفٍ من سُلطانٍ، أو غيرِه [3] ، أو غَيْبةٍ مسافةَ قصرٍ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ الشهادةِ على الشهادة، والرجوعِ عنها، وأدائِها
أي: بابُ بيانِ شروطها؛ أي: وياب بيان محلٍّ يصحُّ فيه الرجوعُ عنها؛ أي: وبابُ بيانِ الألفاظ التي تؤدَّى الشهادة بها.
* قوله: (أحدها: كونُها في حقٍّ يُقبل فيه كتابُ قاضٍ إلى قاض) لو قال:
(1) المحرر (2/ 334) ، والمقنع (6/ 369) مع الممتع، والفروع (6/ 513) ، وكشاف القناع (9/ 3326) .
(2) المحرر (2/ 335) ، والمقنع (6/ 369) مع الممتع، والفروع (6/ 513) ، والتنقيح المشبع ص (431) ، وكشاف القناع (9/ 3326) .
(3) الفروع (6/ 513) ، والمبدع (10/ 264) ، والتنقيح المشبع ص (431) ، وكشاف القناع (9/ 3326) .
(4) وقيل: إلى مسافة لا تتسع للذهاب والعود في نفس اليوم. وعنه: لا يحكم بشهادة الفرع حتى يموت الأصول. المحرر (2/ 335 - 336) ، والمبدع (10/ 265) ، وانظر: الفروع (6/ 513) ، والتنقيح المشبع ص (431) ، وكشاف القناع (9/ 3326) .