3 -الثالثُ: دوامُ تعذُّرهم إلى صدورِ الحُكم. فمتى أمكنتْ شهادتُهم قبلَه: وُقِفَ على سماعها [1] .
4 -الرابعُ: دوامُ عدالةِ أصلٍ وفرعٍ إليه. فمتى حدث قبلَه -من أحدهم- ما يَمنعُ قبولَه: وُقِفَ [2] .
5 -الخامسُ: استرعاءُ الأصلِ الفرعَ [3] ، أو غيرَه -وهو يَسمَعُ [4] -، فيقولُ:"اشهَدْ على شهادتي -أو اشهَدْ أني أشهَدُ-. . . . . ."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"في حقٍّ لآدمي"، لكان أَخْصَرَ وأفيدَ [5] .
* قوله: (الثالث: دوام تعذرهم) ؛ أي: في العذر الذي يمكن انقطاعُه، وهو هنا ما عدا الموت. فتدبَّر.
* قوله: (من أحدِهم) راعى الأفراد [6] ، ولو راعى الأنواع، لقال: من أحدهما.
(1) المحرر (2/ 336) ، والمقنع (6/ 374) مع الممتع، والفروع (6/ 513) ، والتنقيح المشبع ص (432) ، وكشاف القناع (9/ 3328) .
(2) المحرر (2/ 336) ، والمقنع (6/ 374) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3328) .
(3) وعنه: تجوز مطلقًا. الفروع (6/ 513) ، والمبدع (10/ 265) ، وانظر: المحرر (2/ 337) ، والتنقيح المشبع ص (431) ، وكشاف القناع (9/ 3326) .
(4) والوجه الثاني: لا يشهد. الفروع (6/ 513) ، وانظر: المبدع (10/ 265) ، والتنقيح المشبع ص (431) ، وكشاف القناع (9/ 3326 - 3327) .
(5) حيث إن ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي: حقوق الآدميين، دون حقوق اللَّه تعالى.
انظر: معونة أولي النهى (9/ 433) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 559) ، وكشاف القناع (9/ 3326) .
(6) في"أ"و"ب"و"د":"الإقرار".