وهم: المكلَّفونَ الملتزمون -ولو أنثى- الذين يَعْرِضون للناس بسلاح -ولو عصًا، أو حجرًا- [1] في صحراءَ، أو بُنيانٍ [2] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ
* قوله: (وهم المكلَّفون الملتزِمون) ؛ أي: من مسلمٍ، وذميٍّ [3] ، وينتقض [4] به عهدُ أهلِ الذمَّة، وتحلُّ دماؤهم وأموالُهم [5] .
* قوله: (ولو أنثى) ؛ أي: ولو كان فيهم أنثى، وكان مقتضى الظاهر: ولو إناثًا، كذا قيل.
(1) وفي وجه: ويد. الفروع (6/ 137) ، والمبدع (9/ 145) ، وانظر: المحرر (2/ 160) ، وكشاف القناع (9/ 3054) .
(2) وهذا قول أبي بكر. وقول الخرقي: هم الذين يعرضون للناس في الصحراء، لا في البنيان.
وقيل: وفي البنيان إن لم يغث. الفروع (6/ 137) ، والمبدع (9/ 146) ، وانظر: المحرر (2/ 160) ، وكشاف القناع (9/ 3054) . وقال المرداوي في الإنصاف (10/ 292) : منشأ الخلاف: أن الإمام أحمد -رحمه اللَّه- سئل عن ذلك، فتوقف فيه.
(3) المبدع في شرح المقنع (9/ 145) ، ومعونة أولي النهى (8/ 499) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 375) ، وكشاف القناع (9/ 3045) .
(4) في"ب"و"ج"و"د":"وينقض".
(5) المبدع في شرح المقنع (9/ 145) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 375) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وكشاف القناع (9/ 3056) .