فهرس الكتاب

الصفحة 2151 من 3861

ويملك كسبَه ونفعَه وكلَّ تصرف يُصلح ماله؛ كبيعٍ وشراءٍ وإجارةٍ واستئجار واستدانةٍ وتتعلق بذمته: يُتْبَع بها بعد عتقٍ [1] .

وسفرُه كغريم. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل [2]

* قوله: (ويملك كسبه) ؛ أيْ: المكاتب.

* قوله: (وتتعلق بذمته) ؛ أيْ: لا بذمة سيده خلافًا لما توهمه عبارة الإقناع [3] حيث قال: (وإن عجز تعلقت بذمة سيده) وتصحيحها أنها في حيز النفي [4] ، وأن التقدير: (ولا تتعلق بذمة سيده إن عجز) ففيها أيضًا تقديم وتأخير [5] .

* قوله: (كغريم) ؛ أيْ: في الجواز وعدمه لا في التوثق؛ لأنه لا يتأتى في دين الكتابة [6] .

(1) المحرر (2/ 8) ، والمقنع (4/ 501) مع الممتع، والفروع (5/ 82) ، وكشاف القناع (7/ 2329 و 2332) .

(2) فيما يملك المكاتب.

(3) الإقناع (7/ 2332) مع كشاف القناع.

(4) في"ج"و"د":"أنها من خبر النفي".

(5) يقصد بالنفي قول صاحب الإقناع قبلها: (ولا يملك غريمه تعجيزه وإن عجز تعلقت بذمة سيده) قال البهوتي في الكشاف بعدها: (معطوف على المنفي بلا؛ أيْ: ولا يقال: إن عجز تعلقت بذمة سيده؛ لئلا ينافض ما ذكره أولًا من أنها تتعلق بذمته ويُتبع بها بعد العتق) فعبارة الكشاف في التوجيه أوضح مما ههنا.

(6) كشاف القناع (7/ 2330) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت