ويملك كسبَه ونفعَه وكلَّ تصرف يُصلح ماله؛ كبيعٍ وشراءٍ وإجارةٍ واستئجار واستدانةٍ وتتعلق بذمته: يُتْبَع بها بعد عتقٍ [1] .
وسفرُه كغريم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل [2]
* قوله: (ويملك كسبه) ؛ أيْ: المكاتب.
* قوله: (وتتعلق بذمته) ؛ أيْ: لا بذمة سيده خلافًا لما توهمه عبارة الإقناع [3] حيث قال: (وإن عجز تعلقت بذمة سيده) وتصحيحها أنها في حيز النفي [4] ، وأن التقدير: (ولا تتعلق بذمة سيده إن عجز) ففيها أيضًا تقديم وتأخير [5] .
* قوله: (كغريم) ؛ أيْ: في الجواز وعدمه لا في التوثق؛ لأنه لا يتأتى في دين الكتابة [6] .
(1) المحرر (2/ 8) ، والمقنع (4/ 501) مع الممتع، والفروع (5/ 82) ، وكشاف القناع (7/ 2329 و 2332) .
(2) فيما يملك المكاتب.
(3) الإقناع (7/ 2332) مع كشاف القناع.
(4) في"ج"و"د":"أنها من خبر النفي".
(5) يقصد بالنفي قول صاحب الإقناع قبلها: (ولا يملك غريمه تعجيزه وإن عجز تعلقت بذمة سيده) قال البهوتي في الكشاف بعدها: (معطوف على المنفي بلا؛ أيْ: ولا يقال: إن عجز تعلقت بذمة سيده؛ لئلا ينافض ما ذكره أولًا من أنها تتعلق بذمته ويُتبع بها بعد العتق) فعبارة الكشاف في التوجيه أوضح مما ههنا.
(6) كشاف القناع (7/ 2330) .