وإن أسقَط"الفاءَ"من جزاءٍ متأخرٍ: فكبقائها [1] .
إذا قال:"إذا حِضتِ فأنتِ طالق": يقعُ بأوَّله إن تبَيَّن حيضًا، وإلا: لم يقعْ [2] .
ويقعُ في:"إذا حِضت حيضة. . .". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في تعليقه بالحيض
* قوله: (يقع بأوله) لوجود الصفة، ولذلك حكمنا بأنه حيض في المنع من الصلاة [3] ، والصيام [4] .
* قوله: (إن تبين حيضًا) انظر ما فائدة قوله: (إن تبين حيضًا) مع أنه [5] أول حيض، وهو لا يكون أول حيض إلا إذا تبين أنه حيض؛ إذ أول الشيء جزء منه، فتأمل!.
(1) وقيل: إن نوى الشرط وإلا طلقت في الحال.
المحرر (2/ 65) ، والفروع (5/ 334) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2648) .
(2) المحرر (2/ 68) ، والمقنع (5/ 307) مع الممتع، والفروع (5/ 335) ، وكشاف القناع (8/ 2650) وفي الانتصار والفنون والترغيب والرعاية بنية بمضي أقله، نقله عنهم صاحب الفروع وصاحب الإنصاف (9/ 71) .
(3) في"ب":"الطلاق".
(4) المبدع في شرح المقنع (7/ 334) ، ومعونة أولي النهي (7/ 581) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 158) ، وكشاف القناع (8/ 2650) .
(5) في"أ":"أن".