فهرس الكتاب

الصفحة 1090 من 3861

10 -بابُ الهدي، والأضاحي

الهديُ: ما يُهدَى للحرمِ من نعمٍ، وغيرِها.

والأُضْحيةُ: ما يُذبحُ من إبلٍ، وبقر، وغنم أهليةٍ أيامَ النَّحْرِ بسبب العيد تقربًا إلى اللَّه -تعالى-، ولا تُجزِئ من غيرِهِنَّ.

والأفضلُ: إبلٌ، فبقرٌ، فغنمٌ، إن أخرجَ كاملًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب الهدي والأضاحي؛ أيْ: والعقيقة

* قوله: (ما يهدى للحرم. . . إلخ) هو مأخوذ من الهدية، وعلى هذا فلا وجه لتسمية [1] مثل دم التمتع والقران هديًا، فيشكل -مثل ما سيأتي [2] من قولهم-: وإن لزمه هدي واجب؛ لأنه لا ينطبق عليه معنى الهدية المتعارف، [ولا معنى الهدي بهذا المعنى الذي في المتن] [3] ، إلا أن يدعى أن هذا الإطلاق مجازي، وحينئذٍ يُسْأل عن بيان وجه العلاقة فيه.

* قوله: (ما يذبح) ؛ أيْ: يذكى، تعبيرًا عن العام بالخاص.

* قوله: (والأفضل إبل فبقر فغنم) ؛ أيْ: إذا قوبل الجنس بالجنس فهو كذلك،

(1) في"ب"و"ج"و"د":"لتسميته".

(2) ص (437، 440) ، وانظر: كشاف القناع (3/ 11، 12) .

(3) ما بين المعكوفتَين سقط من:"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت