الهديُ: ما يُهدَى للحرمِ من نعمٍ، وغيرِها.
والأُضْحيةُ: ما يُذبحُ من إبلٍ، وبقر، وغنم أهليةٍ أيامَ النَّحْرِ بسبب العيد تقربًا إلى اللَّه -تعالى-، ولا تُجزِئ من غيرِهِنَّ.
والأفضلُ: إبلٌ، فبقرٌ، فغنمٌ، إن أخرجَ كاملًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الهدي والأضاحي؛ أيْ: والعقيقة
* قوله: (ما يهدى للحرم. . . إلخ) هو مأخوذ من الهدية، وعلى هذا فلا وجه لتسمية [1] مثل دم التمتع والقران هديًا، فيشكل -مثل ما سيأتي [2] من قولهم-: وإن لزمه هدي واجب؛ لأنه لا ينطبق عليه معنى الهدية المتعارف، [ولا معنى الهدي بهذا المعنى الذي في المتن] [3] ، إلا أن يدعى أن هذا الإطلاق مجازي، وحينئذٍ يُسْأل عن بيان وجه العلاقة فيه.
* قوله: (ما يذبح) ؛ أيْ: يذكى، تعبيرًا عن العام بالخاص.
* قوله: (والأفضل إبل فبقر فغنم) ؛ أيْ: إذا قوبل الجنس بالجنس فهو كذلك،
(1) في"ب"و"ج"و"د":"لتسميته".
(2) ص (437، 440) ، وانظر: كشاف القناع (3/ 11، 12) .
(3) ما بين المعكوفتَين سقط من:"أ".