فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 3861

3 -باب

زكاةُ الأثمانِ وهي: الذهبُ والفضةُ: ربعُ عشرهما وأقلُّ نصابِ ذهبٍ عشرون مثقالًا [1] ، وهي ثمانيَةٌ وعشرون درهمًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب زكاة الأثمان

* قوله: (زكاة. . . إلخ) (زكاة) مبتدأ، و (الأثمان) : مضاف إليه.

* وقوله: (وهي الذهب والفضة) جملة معترضة للتفسير.

* وقوله: (ربع عشرهما) خبر، وثَنَّى باعتبار المعنى.

* قوله: (الأثمان) جمع ثمن، وكأنه نظر فيه إلى الغالب، وإلا فالمذهب على ما يأتي [2] أن الثمن هو ما دخلت عليه باء البدلية، سواء كان نقدًا أو عرضًا، ولو أبدل الأثمان بالنقدَين، لكان أظهر، وترجم له في المقنع [3] بباب زكاة الذهب والفضة.

* قوله: (وأقل نصاب ذهب. . . إلخ) لو قال: وأقل ما تجب فيه

(1) المثقال: 4.25 غرامات، فيكون نصاب الذهب = 85 غرامًا، يعادل 11/ 3/ 7 جنيه، انظر: مجالس شهر رمضان ص (77) .

(3) المقنع ص (56) ، والترجمة فيه:"باب زكاة الأثمان"فلعل ما ذكره المؤلف -رحمه اللَّه- وقع في نسخة، أو أنه أراد الإقناع فحصل سبق قلم، إذ ترجمة الإقناع (1/ 433) :"باب زكاة الذهب والفضة"، أو أنه تخريف من النساخ، واللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت