فهرس الكتاب

الصفحة 2916 من 3861

ثم تزوَّجتْ بمن أولَدَها فارضَعتْ بلبنه زوجَها الأولَ: حرُمتْ عليهما أبدًا [1] .

وكلُّ امرأةٍ أفسدتْ نكاحَ نفسها برَضاعٍ قبلَ الدخول: فلا مهرَ لها، وإن طِفْلَةً؛ بأن تَدُبَّ فترتَضِعَ من نائمةٍ أو مغمًى عليها [2] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أجنبي) [3] ، وأقول: هذا التعجب [4] ساقط؛ لأن الإرضاع صيَّره ابنًا، فصارت من حلائل الأبناء.

* [قوله] [5] : (حرمت عليهما أبدًا) أما الصغير؛ فلأنها صارت أمه، وأما الكبير؛ فلأنها صارت من حلائل الأبناء بالنسبة له [6] .

فصل [7]

(1) الإنصاف (9/ 347) ، وكشاف القناع (8/ 2806) ، وانظر: المحرر (2/ 112) .

(2) المحرر (2/ 113) ، وانظر: المقنع (5/ 370) مع الممتع، والفروع (5/ 438) .

(3) نقله عن المستوعب: المرداوي في الإنصاف (9/ 347) ، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 205، وكشاف القناع (8/ 2806) .

(4) في"أ":"النفي"، وفي"ج"و"د":"التعجيب".

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(6) معونة أولي النهى (8/ 23) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 240) ، وكشاف القناع (8/ 2806) .

(7) في المهر عند إفساد نكاح المرأة من قِبَلها أو قِبَل غيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت