ولا يسقُط بعدَه [1] ، وإن أفسده غيرُها: لزمه قبلَ دخولٍ نصفُه، ومعده كلُّه، يُرجَعُ فيهما على مفسد، ولها الأخذُ من المفسِد [2] ، ويوزَّع -مع تعدُّدِ مفسد- على رَضَعاتِهن المحرِّمةِ، لا على رؤوسهن [3] فلو أرضَعتْ امرأتُه الكبرى الصغرى، وانفسخ نكاحُهما: فعليه نصفُ مهرِ الصغرى، يَرجِعُ به على الكبرى، ولم يسقُط مهرُ الكبرى [4] ، وإن كانت الصغرى دَبَّتْ، فارتَضعتْ منها وهي نائمةٌ: فلا مهرَ للصغرى، ويَرجعُ عليها بمهرِ الكبرى: إن دخَل بها، وإلا: فبنصفِه [5] .
ومن له ثلاثُ نسوةٍ، لهن لبن منه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يسقط بعده) ؛ أيْ: بعد الدخول [6] .
* قوله: (وانفسخ نكاحهما) ؛ يعني بأن كان دخل بالكبرى [7] .
(1) أيْ: بعد الدخول، وقيل: لا يرجع بشيء بعد الدخول.
الفروع (5/ 438) ، والإنصاف (9/ 343) ، وانظر: المحرر (2/ 113) .
(2) الفروع (5/ 438) ، وانظر: المحرر (2/ 113) ، والإنصاف (9/ 343) .
(3) المحرر (2/ 113) ، والفروع (5/ 438) ، وكشاف القناع (8/ 2806) .
(4) المقنع (5/ 370) مع الممتع.
وقال: إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل لها فلا مهر لها.
(5) المقنع (5/ 370) مع الممتع.
وقال: اختاره القاضي، وعلى ما اخترناه لا يرجع بشيء.
(6) معونة أولي النهى (8/ 25) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 240) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205.
(7) معونة أولي النهى (8/ 27) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 241) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205.