فهرس الكتاب

الصفحة 2312 من 3861

فبانَ أقلَّ: فلا فَسْخَ، إلا بشرطِ حرية [1] .

ولمن عَتَقت كلُّها تحتَ رقيقٍ كلِّهِ، الفسخُ -وإلا [2] أو عَتَقا معًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من شروط الكفاءة لا يبطل النكاح فهو صحيح، وللمرأة الخيار بين الفسخ والإمضاء، فإن اختارت إمضاءه فلأوليائها [3] الاعتراض عليها لعدم الكفاءة، وإن كانت أمة فينبغي أن يكون لها الخيار أيضًا؛ لأنه كما يثبت الخيار للعبد إذا غُرَّ بأمة يثبت للامة إذا غُرَّت بعبد)، حاشية [4] .

* قوله: (إلا بشرط حرية) فيه قصور، وكان الأولى أن يقول: إلا بما يخل بالكفاءة كما نبه عليه ابن نصر اللَّه -بحثًا [5] -.

فصلٌ [6]

* قوله: (وإلا) بأن لم تعتق كلها تحت رقيق كله بأنه عتق بعضها، أو عتقت

(1) المحرر (2/ 24) ، والفروع (5/ 171) ، والمبدع (7/ 91) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2457) .

قالوا: (وفي النسب إذا يخل بالكفاءة وجهان) .

(2) فلا؛ أيْ: وإن لم تكن تحت رقيق كله بل تحت حُرٍّ فلا فسخ. وعنه: النكاح باقٍ ولها الفسخ. المحرر (2/ 26) ، والمقنع (5/ 110) مع الممتع، والفروع (5/ 171) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2458) .

(3) في"ب":"ولأوليائها"، وفي"د":"فلأولايها".

(4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 183 بتصرف.

(5) راجع: حاشية المنتهى للبهوتي لوحة 183.

(6) في الأمة المزوجة إذا عتقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت