و"الغارُّ": من علم رقَّها ولم يبيِّنْه [1] .
ومن تزوجتْ رجلًا على أنه حُرٌّ أو تظنُّه حُرًّا، فبانَ عبدًا: فلها الخيارُ إن صحَّ النكاح [2] ، وإن شرَطتْ صفةً. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قد شرط له [أنها] [3] حُرة، ولو لم يقارن الشرط العقد حتى [مع] [4] إبهامه [5] حريتها، قاله في المغني [6] وفي [7] الإقناع [8] ، وفي شرح شيخنا له [9] ما يحتاج إلى دقة نظر في التطبيق بين المتن وشرحه في المنقول عن المغني والشرح.
* قوله: (من علم رقها ولم يبينه) بأن ذكر له أنها حُرة، أو ذكر له ما يوهمه أنها حُرة -كما في شرح الإقناع [10] -، فراجعه!.
* قوله: (ومن تزوجت. . . إلخ) ؛ أيْ: حُرة أو أمة.
* قوله: (إن صحَّ النكاح) (بأن كملت شروط النكاح، وكان بإذن سيده وقلنا [إن] [11] الكفاءة شرط للزوم لا للصحة، وإن كانت المرأة حُرة وقلنا الحرية ليست
(1) المبدع (7/ 93) ، وكشاف القناع (7/ 2457) .
(2) والرواية الثانية: يبطل النكاح. المبدع (7/ 91) .
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(5) وردت في المغني والإقناع مع كشاف القناع، وكشاف القناع: (الإيهام) بالياء من الوهم، وليس: الإبهام، والصواب إثباتها بالمثناة التحتية حتى تكون أقرب إلى المقصود وهو الغرر.
(6) المغني (9/ 446) .
(7) في"ب":"والشرح في".
(8) الإقناع (7/ 2456 - 2457) مع كشاف القناع.
(9) كشاف القناع (7/ 2457) .
(10) المصدر السابق.
(11) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".