على من غَرَّه [1] : إن كان أجنبيًّا.
وإن كان سَيِّدَها ولم تَعتِق بذلك [2] ، أو إيَّاها -وهي مكاتبَةٌ-: فلا مهرَ له، ولا لها. وولدُها مكاتَبٌ، فيَغْرَمُ أبوه قيمتَه لها [3] ، وإن كانت قِنًّا: تَعلق برقبتها [4] .
والمعْتَقُ بعضُها يجب لها البعضُ، فيسقُط، وولدُها يَغْرَم أبوه قدرَ رقِّه [5] ، ولمستحِقِّ غُرمٍ، مطالَبةُ غارٍّ ابتداءً [6] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولم تعتق بذلك) بأن قال له: زوجتُكَ هذه المرأة، أما إن قال له: زوجتُكَ هذه الحُرة فإنها تعتق به؛ لاعترافه بحريتها.
* قوله: (فيغرم أبوه قيمتَه لها) إن لم تكن هي الغارة، وما غرمه يرجع به على من غَرَّة [7] .
* قوله: (فيسقط) ؛ لأنه لا فائدة في أن [8] يجب لها ما يرجع به عليها.
* قوله: (ولمستحق [9] مطالبة غارٍّ ابتداء) وشرط رجوعه على الغارِّ أن يكون
(1) المحرر (2/ 24) ، والمقنع (5/ 106) مع الممتع، والفروع (5/ 169) ، وكشاف القناع (7/ 2455 - 2456) . وفي الفروع رواية: (لا رجع) .
(2) المبدع (7/ 93) ، وكشاف القناع (7/ 2457) .
(3) الفروع (5/ 170) ، والإنصاف (8/ 172) .
(4) وفي وجه: لا يتعلق برقبتها، والرواية الثانية: لا رجوع عليها.
الفروع (5/ 170) ، والمبدع (7/ 94) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2457) .
(5) الفروع (5/ 170 - 171) ، والإنصاف (3/ 45) .
(6) المحرر (2/ 24) ، والفروع (5/ 169) ، والمبدع (7/ 94) .
(7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 45) .
(8) في"أ":"أنه".
(9) في"م"و"ط":"ولمستحق غرم".