فهرس الكتاب

الصفحة 2309 من 3861

فما ولَدتْ بعدُ: فرقيق [1] .

وإن كان المَغْرورُ عبدًا: فولدُه حُرٌّ، يَفديه إذا عَتَق؛ لتعلُّقِه بذمته [2] .

ويَرجعُ زوجٌ بفداءٍ وبالمسمَّى. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فما ولدت) ؛ أيْ: حملت به وولدته، [لا ما ولدته] [3] من حملٍ قبل ذلك، تدبر!.

* قوله: (فرقيق) وهل إذا اشترط [4] حريته يؤثر ذلك الشرط أو المعتبر الاشتراط في صلب العقد؟.

فيه توقَّف شيخنا [5] ، ويمكن أن يقال: إنه ينزل دوامه [منزلة] [6] ابتدائه، فكأن الاشتراط واقع في صلب العقد؛ بدليل التفصيل بين أن يكون الأب ممن يحل له نكاح الإماء أو لا، وراجع ما كتبناه قبيل ذلك! [7] .

* قوله: (ويرجع زوج) ؛ أيْ: عبدًا كان أو حُرًّا، ولهذا أتى بالظاهر في محل الإضمار.

(1) المحرر (2/ 24) ، والمقنع (5/ 106) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2456) .

(2) وقيل: يتعلق برقبته، وقيل: يتعلق بكسبه. الإنصاف (8/ 172) .

وانظر: المحرر (2/ 24) ، والفروع (5/ 169) .

(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(4) في"د":"شرط".

(5) حيث لم يحرر هذه المسألة.

انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 44 - 45) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 183، وكشاف القناع (7/ 2455 - 2456) .

(6) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"أ".

(7) في الصفحات (309 - 310) من هذه الحاشية على قول المصنف: (ولا يكون ولد الأمة حُرًّا إلا باشتراط) . وانظر: منتهى الإرادات (2/ 177) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت