ويفعلُ ما شاءَ بما ذُبح قبلَ وقتِه.
وإذا دخل العشرُ حرُم على من يُضحِّي عنه: أخذُ شيءٍ من شعره، أو ظُفرِه، أو بشرتِه إلى الذبح.
المنقح [1] :"ولو بواحدةٍ لمن يُضَحّي بأكثر".
وسُنَّ حَلقٌ بعده.
والعقيقةُ: سنةٌ في حقِّ أبٍ، ولو معسرًا، ويقترض. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويفعل ما شاء بما ذبح قبل وقته) ؛ أيْ: ولا يكفيه، وعليه بدله إن كان واجبًا.
* قوله: (وإذا دخل العشر) ؛ أيْ: من ذي الحجة.
* قوله: (ولو بواحدة) ؛ أيْ: بأضحية واحدة.
فصل في العقيقة
* قوله: (والعقيقة) اسم للذبيحة، وقيل: اسم للطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود [2] . حاشية [3] .
* قوله: (ويقترض) ؛ أيْ: استحبابًا.
(1) التنقيح ص (112) .
(2) انظر: حاشية المطلع ص (207، 208) .
(3) حاشية المنتهى (ق 113/ أ) .