فهرس الكتاب

الصفحة 1110 من 3861

ويفعلُ ما شاءَ بما ذُبح قبلَ وقتِه.

وإذا دخل العشرُ حرُم على من يُضحِّي عنه: أخذُ شيءٍ من شعره، أو ظُفرِه، أو بشرتِه إلى الذبح.

المنقح [1] :"ولو بواحدةٍ لمن يُضَحّي بأكثر".

وسُنَّ حَلقٌ بعده.

4 -فصلٌ

والعقيقةُ: سنةٌ في حقِّ أبٍ، ولو معسرًا، ويقترض. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويفعل ما شاء بما ذبح قبل وقته) ؛ أيْ: ولا يكفيه، وعليه بدله إن كان واجبًا.

* قوله: (وإذا دخل العشر) ؛ أيْ: من ذي الحجة.

* قوله: (ولو بواحدة) ؛ أيْ: بأضحية واحدة.

فصل في العقيقة

* قوله: (والعقيقة) اسم للذبيحة، وقيل: اسم للطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود [2] . حاشية [3] .

* قوله: (ويقترض) ؛ أيْ: استحبابًا.

(1) التنقيح ص (112) .

(2) انظر: حاشية المطلع ص (207، 208) .

(3) حاشية المنتهى (ق 113/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت